حكم استنابة الموظف غيره بغير إذن الجهة المسؤولة
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل، هل يجوز للمكلف بنظافة المسجد والعناية به براتب شهري أن يضع جزءًا من الراتب لمن يقوم بهذا العمل نيابة عنه، ويأخذ هو بقية الراتب، أو بالأصح الجزء الأكبر منه، وهو لا يفعل شيئًا، وإذا كان هذا لا يجوز، فهل من نصيحة تقدمونها لمن يفعل ذلك؟ جزاكم الله عنا خيرًا.
الإجابة :
لا يجوز هذا العمل إلا بإذن المسؤول عن المسجد، سواء كان الأوقاف أو غير الأوقاف، المقصود: المسؤول عن هذا المسجد الذي هو نائب فيه، يسأله، وإذا أذن له فلا بأس، فالمؤذن أو الإمام أو الخادم ليس لهم أن يستنيبوا إلا بإذن الجهات المسؤولة، إلا الشيء اليسير كعارض عرض للمؤذن ومن ينوب يحسن الأذان، أو عرض عارض في بعض الصلوات، فهذا لا بأس به، أما بصفة مستمرة، أو بصفة طويلة، أو في أوقات كثيرة، فلا يجوز حتى يستأذن الجهات المختصة، ليستنيب على الإمامة أو في الأذان؛ لأن النائب قد لا يقوم بما يقوم به الأصل، وقد يكون الأصل خيرًا منه، وأولى بهذا الأمر، المقصود لا بد من الاستئذان.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/282- 283)