حكم الأموال التي يأخذها الموظف من الدولة مقابل انتدابات وهمية
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19198)
إنسان مسؤول في الدولة، وأخذ إجازة وكان أحد الأفراد يشتغل عنده، وجعل له انتداب لمدة الإجازة، كما أن الفرد لم يكلفه بعمل، أي: الذي جعل له الانتداب، وإنما قال له المسؤول عنه: لا تداوم حتى أرجع من الإجازة، ولا أحد يسأل عنه سوى هذا المسؤول عند غيابه وحضوره، حتى إذا كان هذا الفرد يرغب في إجازة تقول له الإدارة التابع لها: لا بد من موافقة مرجعك، أي: هذا المسؤول المذكور أعلاه.
وسؤالي هو: هل الانتداب الذي سوي له له فيه حق ؟ مع العلم أنه بحاجة إليه.
الإجابة :
لا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئا من مال الدولة أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق، ولا أن يأذن بذلك لغيره إذا علم أن إذنه مخالف للصواب، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في (سننه) ج 3 ص 353، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» . وعلى ذلك لا يحل لهذا الشخص أن يأخذ المال العائد له من الانتداب الذي لم يقم به؛ لأنه لا حق له فيه، وفيه ظلم لغيره واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق شرعي، كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/424- 425)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس