صاحب العمل يؤخر راتبه فيضطر أن يأخذ من العهدة . . . فما حكم فعله ؟
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أعمل في أحد المؤسسات الخاصة الصغيرة وأعمل بائعاً في محل للجرد وأتحمل مسؤولية ذلك حيث إن صاحب المحل يتأخر كثيراً في دفع رواتبي مثلاً يتأخر في دفع الراتب أكثر من ثلاثة شهور وهو يعلم جيداً بأنني أتحمل مسؤولية أسرة في بلدي ومع ذلك لا يبالي مما اضطرني أن آخذ مبالغ من المال الموجود في عهدتي لكي ألتزم بالإنفاق على أسرتي في بلدي علماً بأنني آخذ أقل من حقي لديه حتى يغطي جزء من المتأخر لدي من الرواتب والسؤال هل يجوز لي هذا؟
الإجابة :
لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ولو كان مديناً له إلا بأذنه؛ وذلك لأن الأصل في مال الغير أنه حرام محترم؛ لقوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾[النساء: 29]، ولكننا نوجه النصيحة الخالصة لكفيلك الذي أنت تعمل عنده، نحذره من المماطلة بحق الأجراء؛ لأن المماطلة بحقهم ظلم لا يزداد به الإنسان إلا إثماً، ولا يزداد بماله إلا فشلاً ونقصاناً؛ قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «مماطلة الغني ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة».
والعجب لهؤلاء الكفلاء الذين يماطلون بحق العمال عندهم، إنهم يعلمون علم اليقين أنهم لن يوفوا هؤلاء العمال أجرهم مرتين، فلماذا يماطلون بهم؟ هل المماطلة تقتضي أن ينقص من أجور العمال شيئاً، فليتقوا الله في هؤلاء الذين فارقوا بلادهم وأهليهم؛ من أجل لقمة العيش، ثم يماطل به هؤلاء الكفلاء؛ لأن ذلك ضرر من وجهين، الوجه الأول: المماطلة.
والوجه الثاني: أن هؤلاء العمال لهم عوائل في بلادهم، محتاجون إلى الإنفاق، فيبقى هؤلاء الأهل مشردين؛ لعدم دفع نفقاتهم من قبل عائلهم الذي موطل بحقه. ويا سبحان الله! كيف يرضى هؤلاء الكفلاء أن يماطلوا هؤلاء العمال الفقراء، ويؤخروا أجورهم إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر، وهم لو نقص العامل من عمله شيئاً يسيراً لعُوقِبوا على ذلك، إن قوماً هذا شأنهم لداخلون في قول الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾[المطففين: 1-6]. نسأل الله الهداية والتوفيق للخير لجميع المسلمين.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب