حكم السباق بالعوض
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تبعاً للسؤال الأول حول السباق: إذا كان كل من المتسابقَين يقول: أنا مني مائة ريال، فإذا سبقت أنت تأخذ مائتي مع مائتك، وإذا سبقتُك أنا آخذ كذلك، فهذا يكون غارماً سالماً أو غانماً سالماً، أي: ستذهب منه مائة إذا سُبِق، أو يأخذ مائة إذا سَبَق!
الإجابة :
هذا حرام إلا في ثلاثة أشياء أجازها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، حيث قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «لا سبق إلا في ثلاث: نصل، أو خف، أو حافر» .
فهذه جائزة؛ وذلك لأن هذه الثلاث في المسابقة عليها فائدة؛ لأنها آلات الجهاد، وفيها عون على الجهاد، فتكون المسابقة فيها بالعوض جائزة لما يترتب على هذا من المصلحة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(2)