إذا سقط الجنين لستة أشهر حيا ثم مات فهل يعق عنه ؟
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(1684)
جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا ؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى»، وما رواه الحسن عن سمرة - رضي الله عنه - ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى» رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/444- 445)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس