حكم دفع ريال أو ريالين للإجابة على أسئلة المسابقة المقدمة من بعض الشركات مقابل جوائز للفائزين
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 13682 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(4733) وتاريخ 23 \ 8 \ 1410هـ ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: فقد تلقينا خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة رقم(302 س) وتاريخ 15 \ 7 \ 1410 هـ ، ومشفوعة نسخة من نموذج المسابقة المعلن عنها من قبل مؤسسة (....)، والتي تباع بسعر ريالين للقسيمة الواحدة. ومن جوائزها: تليفزيون ملون، وفيديو، وكاميرا فيديو.. إلخ. وهي عبارة عن أسئلة متنوعة يبدو أن القصد منها الدعاية لتلك المؤسسة. ولما كانت هذه المسابقة بهذه الطريقة تختلف عما ورد في فتوى سماحتكم المؤرخ في 15 \ 7 \ 1402 هـ المرفقة صورتها، وكذلك تختلف عما ورد في فتوى هيئة كبار العلماء رقم(163) وتاريخ 26 \ 2 \ 1410 هـ ، المرفقة صورة منها، ولأنه يردنا استفسارات عن أمثال هذه المسابقة من كثير من الهيئات؛ لذا نأمل من سماحتكم إفادتنا بمرئياتكم تجاه هذه المسابقة وأمثالها، وهل يلزم إصدار فتوى بشأنها، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن هذه المسابقة من جملة صور الميسر، وهو: القمار؛ لما فيها من المخاطرة بالمال، ولو كان قليلا؛ لعموم الأدلة على تحريم الميسر. وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/176- 177)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس