حكم وضع هدية مجهولة القيمة للمشتري مع كل سلعة يقوم بشرائها
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 4005 )
لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات والشنط، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين، وتكون على النحو التالي: إذا اشترى الزبون بما قيمته مائتا ريال (200) من المحل، يسحب كرت ويحصل على هدية مكتوبة بداخل الكرت، وإذا اشترى بأربعمائة يحصل على كرتين وهديتين، وهكذا بالنسبة للهدايا تتفاوت، منها ما هو ثمين، وهي نسبة قليلة، وما هو متوسط، وهي نسبة متوسطة، وما هو بواقع 10% من قيمة المشترى، أي ما قيمته (20 عشرون فما فوق) وهي نسبة كبيرة، أي: أن الزبون يحصل على هدية -لا بد- داخل الكرت، ويختلف ثمن الهدية؛ إما أن يحصل على مسجل أو مكيف أو تلفزيون أو ولاعة أو زجاجة عطر.. وهكذا؛ لذلك الحظ له دور كبير. بالنسبة للبضاعة المباعة في أيام توزيع الهدايا تباع بأسعارها في الأيام العادية، لا يزاد في سعرها، ولا يخصم -أي: ينقص- من سعرها شيء، تكون الهدايا مقصورة على العملاء بالقطاعي، ولا يدخل فيها زبائن الجملة؛ لأن المحل لديه عملاء قسم الجملة، لا يحق للموظفين بالمعرض سحب كرت من هذه الكروت، وكذلك من يشرف على تنظيمها لو أردنا الإعلان عنها في الصحف المحلية، ووضع إعلان على باب المعرض ليجلب اهتمام الزبائن. أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا، وإرشادي لما فيه مصلحة ديني ودنياي. والله يحفظكم.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر ، فجعل ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام؛ لما فيه من المقامرة، من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين، إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل. إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال، ويواتيه حظه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيف أو تلفزيون، ويشتري آخر بنفس القيمة، ويكون حظه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشره أريلة أو عشرون ريالا مثلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/192- 194)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس