حكم إغراء المتسوقين بوضع النقود داخل علب الحليب وما الواجب على من حصل على الجائزة؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20656)
ذهبت إلى إحدى البقالات قبل أيام لشراء حليب لأولادي، فقال لي البائع: عندنا نوع من الحليب بداخله جوائز نقدية عبارة عن ريالات، تبدأ من ريال إلى 500 ريال، فاشتريت أربع علب طمعا في المال، فوجدت في اثنتين منها ريالا في كل علبة، وفي الثالثة عشرة ريالات، وفي الرابعة خمسمائة ريال، فهل تحل لي هذه المبالغ، وإذا لم يكن ذلك فماذا علي أن أفعل؟ وإذا كان ذلك حراما فلماذا لا تمنع حتى لا يقع الناس في الحرام، أرشدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع؛ لما في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن، وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك، وشراء علب الحليب المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعا، بل هو من الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من الغرر والجهالة، ولدخول ذلك في الربا؛ لأن حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه، وذلك ربا يحرم التعامل به؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وعلى ذلك لا يجوز لك أخذ هذه المبالغ التي وجدتها داخل الحليب، وعليك أن ترجعها لأصحابها الموردين للحليب إن تيسر لك ذلك، وإلا فتخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/178- 179)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس