حكم الاشتراك في بطاقات التخفيض في محلات معينة
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل يقول: شركة تعرض بطاقات للتخفيض بالاشتراك، بمبلغ محدد في السنة يُعطى حاملها تخفيضًا بنسبة معينة وذلك في الجهات التجارية دون بعض، ما حكم الاستفادة منها جزاكم الله خيرًا ؟
الإجابة :
حكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالاً من النقود في مقابل تخفيض، في محلات معينة إذا اشترى منهم في مقابل هذا المال الذي قدمه للشركة، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاستي واشتراكي فتاوى كثيرة في هذا الباب كلها تفيد المنع.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/147- 148)