حكم الدخول في مسابقات المشروطة بالشراء
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها (قيمتها عشرة دراهم) ويتم فيها بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد "كما يقولون" بتلك السيارة المعروضة وسؤالي هو:
1 - ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟
2 - ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة.
وبما أن الناس هنا بمن فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر- أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين مرفقة بما تيسر من الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الإجابة :
هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله، والمذكور في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾[المائدة: 90-91] فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في مدينتكم وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها؛ لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل، رزق الله الجميع الهداية و الاستقامة على الحق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/401- 402)