حكم الدخول في اليانصيب
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 2218 )
ما حكم اليانصيب؟
الإجابة :
اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس، كمليون ريال مثلا، وتجعل جزءا كبيرا -كعشرة آلاف ريال- لعدد قليل من الذين يدفعون المال، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت)، تسمى: (أوراق اليانصيب)، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع نمرة)، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ينقش في كل منها عدد من أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان المبيع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام(القداح) فيها ثقبة، كلما أديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولاً سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيًا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا. ومما سبق يعلم تصويره، وهذه الصورة داخلة في عموم الميسر، وقد حرمه الله تعالى بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾[المائدة: 90- 91] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/203- 205)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس