حكم جوائز المسابقات التي تحصَّل عليها قبل العلم بالتحريم
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 11182 )
لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية، بقصد ترويج بضاعتهم. و ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم؟ هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها؟
الإجابة :
من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورًا بالجهل، عملاً بقول الله -سبحانه- فيمن عامل بالربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[البقرة: 275] الآية. أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله -سبحانه- من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/178)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس