حكم الدخول في مسابقة : ( احلق واربح ) وحكم الجائزة التي تحصل عليها
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 2900 )
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام ونصه: أطرح على فضيلتكم استفتاء؛ رجاء تفيدونا بالفتوى الصحيحة التي يهدينا الله بها إلى الحق، إنه نعم المولى ونعم الهادي. لقد اشتركت في المسابقة المعلن عنها في الورقة المرفقة بهذه الرسالة، وكان أن فزت بالسيارة المحددة فيها، وقد بعتها واحتفظت بثمنها معي حتى أستفتي العلماء في مصر ولكن اختلفت الآراء، وتكاد تجتمع على رأيين، أحدهما: يجيز هذا العمل ويرى أن جائزته حلال من قبيل الهبة أو الهدية، والآخر: يحرم هذا العمل، ويحرم جائزته، ويعتبر ذلك من قبيل المقامرة. لذا أرسلنا إلى فضيلتكم، سائلين الله أن يوفقكم في الإفتاء في ذلك، مستأنسين في فتواكم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وغير ذلك من أدلة الأحكام.
كما اطلعت على ورقة المسابقة التي أشار إليها المستفتي المعنونة ( إحلق واربح ) .
الإجابة :
وأجابت بما يلي: هذه المسابقة نوع من أنواع الميسر الذي نهى الله المؤمنين عن تعاطيه بقوله -جل شأنه- : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[المائدة: 90] وما كسب به يعتبر كسبا محرما؛ لما فيه من المخاطرة والظلم للناس بتعطيل سلعهم المماثلة، وإقبال الناس على شراء السلعة التي فيها الجوائز، ولا يجوز لك أن تدخل في مثل هذه المسابقة، ولا أن تأخذ ما جعل لمن يفوز فيها. لكن ما دمت دخلت فيها وأنت تجهل الحكم، واستلمت الجائزة التي جعلت لمن فاز فيها، فلا ترده إلى الشركة المقامرة، وتصدق بها أو اصرفها في عمل بر ولا تعد، عسى الله أن يكفر عنك ما فرط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/174- 176)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس