حكم ضمان العامل لرأس المال في المضاربة
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 17772 )
اتفق شخصان على أن يسلم الأول منهما للثاني مبلغا من المال قدره خمسون ألف ريال سعودي، ليقوم الثاني بعمل مشروع أو الاتجار به في أي فرع من فروع التجارة، على أن الأول ليس له حق اختيار المشروع ولا التدخل في إدارته، ولا يتحمل مسئوليته، وكذلك يقوم الثاني بتسديد المبلغ إلى الأول على أقساط شهرية، وفي حالة تحقق ربح من المشروع يقوم الثاني بإعطاء الأول مبلغا يعادل اثنين في المائة من الربح، أما في حالة الخسارة فلا تؤثر الخسارة على القسط الشهري، فيلتزم الثاني بإعطاء الأول القسط الشهري، وكذلك في حالة عدم تحقق أي ربح ولا ضمان لتحقق الربح سوى عوامل الثقة الشخصية بين الطرفين. فهل هذه المعاملة جائزة شرعا؟
الإجابة :
هذه المعاملة غير صحيحة؛ لوجود الشرط المذكور فيها، وهو التزام الطرف الثاني برد رأس المال على أقساط شهرية، ولو خسر، والمضاربة الصحيحة: أن يدفع مبلغا من المال لمن يتجر به، بجزء مشاع معلوم من ربحه، وإن خسر أو تلف رأس المال بدون تفريط من الطرف الثاني لم يتحمل الخسارة ولا التلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/325- 326)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس