حكم المضاربة مقابل ربح شهري ثابت
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11313)
أعطيت مبلغا من المال إلى أحد تجار الخضر والفواكه بالإسكندرية، وأعلم مسبقا أن هذا التاجر يخاف الله، ولا يترك فرضا من فروض الله إلا أداها، وأعلم أيضا أنه يتاجر في الخضر والفواكه، وقد أعطيته المبلغ لكي يتاجر به، (توظيف أموال) وقد اتفق معي على إعطائي مبلغ 30 جنيها شهريا من كل ألف جنيه أعطيته له، وأنا في حيرة من أمري؛ هل هذا الربح الذي يأتيني منه كل شهر حلال أم حرام، وهل يدخل في نطاق الربا؟ أرجو إفادتي لكي يستريح ضميري وأرضي الله، والله يوفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين.
الإجابة :
لا يجوز إعطاء تاجر الخضار مبلغا وأخذ ربح معين على الكيفية المذكورة كل شهر؛ لأن ذلك من الربا. وإنما الجائز أن يكون بينكما جزء مشاع معلوم من الربح كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/315)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس