اشترك مع إخوته في إقامة شركة ويسأل عن نشاطها..
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 9416 )
نحن عدة إخوة، لنا شركة تجارية ولها عدة سنوات طويلة في العمل، ولما كنت طالبا أدرس لم أكن أعمل في الشركة، ولا أدري عن أعمالها كلية التي يديرها إخوتي، وعندما تخرجت قبل بضعة أشهر، وبدأت العمل، اتضح أن أعمالها لا أرتاح لها، ولا أعرف هل هي حرام أم لا؟ وهي كالآتي:
1- شركتنا والتي سأرممز لها بحرف (أ) دائما شركتنا هذه دخلت مع ناس آخرين، وفتحت سوبر ماركت (بقالة كبيرة جدا) وهذه البقالة تبيع ضمن بضائعها أشرطة موسيقية، بيرة، دخان، ولكن هذا البيع ليس كبيرا، أي: لا يؤثر على الربح.
2- دخلت شركتنا (أ) مع شركات أخرى، وكونت شركة أخرى أسموها (ب)، هذه الشركة الجديدة (ب) التي نحن شركتنا (أ) تملك 16 % منها، قامت هذه الشركة (ب) بإنشاء مصنع، رأس ماله كبير، واضطرت إلى التدين من أحد البنوك، وبالطبع يأخذ هذا البنك فائدة على هذا الدين. 3- قامت شركتنا (أ) مع أشخاص في تكوين مصنع آخر، وبعد تحديد رأسمال هذا المصنع قرر الشركاء أن تقوم شركتنا (أ) بتمويل هذا المشروع، أي تسليفه مقابل فائدة معينة.
4- قامت شركتنا خلال عدة عمليات لها في التجارة بالسحب على المكشوف من أحد البنوك عندما ينتهي رصيد الشركة بالسحب من مال البنك، أي: يقوم البنك بتسليفنا مقابل فائدة معينة.
5- تقوم شركتنا بشراء وبيع أسهم معينة، ومن ضمنها أسهم البنوك، وبعض الشركات المساهمة السعودية والتي قد تتعامل بالربا، بالإضافة إلى شراء أسهم وبنوك وغيرها من الشركات التي تكون خارج السعودية أي: شراء وبيع.
6- أيضا لنا معرض لبيع الأجهزة الكهربائية، ومن ضمنها أجهزة فيديو والتلفاز وأجهزة تسجيل الأشرطة، بالإضافة إلى الثلاجات وغيرها.
7 - لنا مطعم من ضمن الأشياء التي يبيعها الشيشة والسجائر.
8- لنا شراكة في ما يسمى الملاهي، وهي تدخل لنا دخلا من المال. هذه الأشياء هي التي اختلطت مع مال الشركة، فهل أصبحت هذه الشركة حراما ومالها حرام؟
الإجابة :
ج أ: أولاً: كسب شركة (أ) من التجارة في الأشرطة الموسيقية والبيرة المسكرة والدخان حرام.
ثانيًا: دخول شركة (أ) مع شركة (ب) بأي نسبة حرام؛ لإنشائها مصنعا مشتركا بين الشركتين برأس مال من البنك بفائدة ربوية وباستعانتها في المصنع بقرض ربوي.
ثالثًا: تمويل شركة (أ) مصنعا آخر لأشخاص برأس مال مقابل فائدة ربوية حرام.
رابعًا: سحب شركة (أ) من بنك على المكشوف مبلغا بفائدة معينة حرام.
خامسًا: مساهمة شركة (أ) في شركات تتعامل بالربا حرام.
سادسا: اتجار شركة (أ) في معرضها في أجهزة الفيديو والتلفاز وكسبها من ذلك حرام.
سابعا: بيع السجائر ونحوها والكسب من ذلك حرام.
ثامنا: اشتراك شركة (أ) فيما يسمى بالملاهي وكسبها من ذلك حرام. ومما تقدم يعلم أن هذه الشركة متغلغلة في الأعمال المحرمة، وأن كسبها من ذلك محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/393-396)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس