حكم بيع الأسهم إذا كانت تمثل نقودًا وحكم زكاتها
عدد الزوار
84
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 12187 )
دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي:
1- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها؟
2- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة؟
3- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم؟
4- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» .
الإجابة :
إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها، وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام. وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا، فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت، وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر. أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها؛ لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار، وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد، والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس، وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم. وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه، فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة، أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة، مثل: مصنع أو عمارة تؤجر، فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها، إذا مضى عليها حول بعد تملكها، وكانت تبلغ النصاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/349- 351)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس