حكم اشتراك الموظف في تجارة بماله فقط دون أن يعمل
عدد الزوار
79
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل موظف لدى الحكومة ولكن لا يكفيه راتبه ويعمل مع اثنين أو ثلاثة كمشاركة، يعني: دفع مالاً لديه واشتغل معهم باسم أحدهم فهل في ذلك شيء؟
الإجابة :
الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه وباشر معه العمل فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(9)