اشترك مع آخر في رأس المال لتأسيس بقالة فهل له أن يأخذ من الربح بقدر عمله ؟ وكيف يخرج زكاتها ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم( 13130 )
شاركت امرأة على بقالة وأنا اشتغل فيها، ورأس المال بالنصف ولم يوضح كيفية الشركة، فهل يجوز لي أن آخذ من الأرباح مقابل عملي بدون علم الشريك، وما مقدار قيمة العمل؟ كيف أخرج زكاة هذه البقالة، وما مقدار ذلك؟ أرجو التوضيح ما أمكن، ولكم جزيل الشكر.
الإجابة :
لا يجوز لك أن تأخذ من الأرباح الناتجة عن البقالة إلا بعد الاتفاق مع شريكتك في البقالة على شيء معلوم، وأما الزكاة فتجب في الأموال المعروضة للبيع، فتقدر بعد تمام الحول بما تساوي، فإن بلغت نصابا فأخرج ربع العشر من أصل المال، وأرباحه لفقراء البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/322)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس