يسأل عن مدى شرعية شركتهم وحكم بيع أحد الشركاء نصيبه بالنقود وحكم زكاة الديون في شركة المضاربة
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 17495 )
اجتمع عدد من الأشخاص وعملوا مساهمة شهرية، كل فرد يدفع حسب استطاعته على أساس أن أقل دفع شهري يكون ألف ريال. هذه المبالغ تعمل في شراء السيارات وبيعها بالتقسيط باسمي ومتعهد للآخرين بجمع هذه الأقساط. الأسئلة:
1- هل هذه المساهمة والبيع والشراء بهذه الطريقة جائزة أم لا ؟
2 - كيف يتم إخراج الزكاة، هل في الأسهم أم في الأرباح أم فيهما جميعا؟ حيث نرفق لكم بيان بالأسهم الشهرية والربح.
3- المبالغ المذكورة في البيان دين عند الناس، وليس بيدي شيء منها، علما أننا مستدينين من أصحاب المعارض بأكثر من نصف مليون ريال، فهل تبقى الزكاة إلى بعد التسديد أم تخرج حالا ؟
4- إذا أراد أحد الإخوان لظروف جبرته أن يسحب مساهمته، فكيف يتم ذلك؟ هل تعطى له أسهمه فقط، وتضاف للمجموعة؟ أم يشتريها أحد الأشخاص الآخرين؟ نرجو التفصيل في المسألة.
الإجابة :
أولاً: أصل الشركة لا بأس فيه على الصفة المذكورة في السؤال.
ثانيًا: الزكاة واجبة في مال الشركة سواء ما كان نقودا موجودة لدى الشركة أو ديونا لها في ذمم الناس إذا كانوا موسرين باذلين مع الأرباح إذا تم الحول على أصل رأس المال.
ثالثًا: لا يجوز لأحد الشركاء بيع نصيبه بنقود؛ لأنه بيع دراهم بدراهم، لكن يجوز له بيع نصيبه بغير النقود، كالطعام والسيارات ونحوها، ويجوز أن يعطى نصيبه من النقود مع حصته من الأرباح . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/326- 328)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس