حكم إيداع الأموال في المؤسسات المصرفية وحكم توكيلها في استثمار الأموال المحتملة للربح والخسارة
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 3328 )
هل يجوز للمسلم أن يساهم أو أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن تكون الوديعة لأجل مع توكيل البنك في استثمارها في أعمال مختلفة، تحتمل الربح والخسارة، على أن يشارك صاحب الوديعة فيما قد يتحقق من ربح أو خسارة؟
الإجابة :
نعم، يجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية، وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا، كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا، وأنواع البيوع المحرمة، وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/309)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس