اشترك مع بعض أولاده في بناء عمارة فهل يجوز أن يكتب لهم نصفها ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 18407 )
أنا رجل طاعن في السن، وسبق لي أن اشتريت قطعة أرض بمبلغ قدره خمسة وثمانون ألف ريال، ولي ولدان ذكران، وقمت أنا وأبنائي الأولاد بعمارتها سواء، ودفعنا مبلغ التعمير سواء، فدفعت أنا مبلغا وقدره مائتان وسبعة عشر ألف ريال، ودفعوا هم الاثنان مبلغا وقدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال. سؤالي: هل يجوز لي أن أكتب لهم بأنهم شركاء بالنصيفة بمبلغهم الذي دفعوه، علما بأنني راض بذلك، علما أن لي غيرهم بنات. أرجو إفادتي يا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال، غير متبرعين به لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/303- 304)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس