حكم العقيقة بسبع من الإبل أو البقر
عدد الزوار
152
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أذبح شاة واحدة أو جديًا واحدًا في حالة المولود ولد ؟ وهل يكفي ذلك، وهل يجوز أن نشترك سبعة في بقرة في عقيقة واحدة حيث إن والدي لم يفعل لنا عقيقة ؟
الإجابة :
السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا أمر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعَقّ عن الولد شاتان، وأن يُعَقّ عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الضحية، يعني ثني ماعز، أو جذع ضأن، هذا هو السنة من الغنم، أما إذا عقّ بسُبع من البدنة والبقرة فأرجو أن يجزئ، لكن الأفضل الغنم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/216)