هل له دفع رشوة لأجل استرداد حقه . . ؟
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(3567)
شخص له حقوق عند غيره، ولا يستطيع استردادها، وقد حاول بدفع الرشوة، فهل يدفع؟ وما حكم الرشوة في هذه الحال بالنسبة للدافع ؟
الإجابة :
يمكنه أن يصالح على بعض المال فيسقط بعض حقه كمن هو عنده ويستلم الباقي أو يرفع أمره لولي الأمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/583- 584)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس