توفي الأب وفي ذمته حجة لابنته . . . فما الواجب على الورثة ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : شخص زوج ابنته شخصًا آخر واشترط عليه أن يحج بها، وبعد ذلك توفيت هذه البنت وزوجها لم يحج بها، فأخذ الأب مالاً من الزوج ليحج عنها
وبعد فترة توفي الأب ولم يحج كذلك، فالاَن ابنه يسأل يقول هل أحج عن أبي حتى أبرىء ذمته أم ماذا أفعل؟
الإجابة :
هذا واجب في تركة أبيه ودين على أبيه فإن تبرع وحج من نفسه ووفر المال للورثة فلا بأس.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/253)