حكم الحج عن الحي القادر بنفسه . . وما هو الأفضل أن يحج لنفسه أو لوالده؟
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجل وصل الميقات يريد الحج فسأل المشايخ في الميقات وقال: إن أمي تستطيع الحج ولكن أريد أن أقضي عنها فرضها فقالوا له: لا يصح الحج عنها ما دامت قادرة، فنوى الحج عن أبيه المتوفى نافلة حيث أدى الحج فهل هذا جائز؟
الإجابة :
ما قيل لك: من أن المرأة المستطيعة لا يصح الحج عنها فصواب: وحجك نافلة عن أبيك جائز، ولكن لو جعلت الحج لك ودعوت لأبيك وأمك ولمن شئت لكان الدعاء أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد إليه، فقال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» فقال: (أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل: أو ولد صالح يعمل له. مع أن السياق في سياق العمل، فعدل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الدعاء.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/263)