حكم سفر الخادمة للحج أو العمرة مع أهل البيت
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم الحج والعمرة بالخادمة إذا لم يكن معها محرم: وما حكم استقدام الخادمة بدون محرم أو نقل كفالتها ممن استقدمها مسبقاً؟
الإجابة :
هذان سؤالان: الأول: إذا حج أهل البيت وعندهم خادمة وليس معها محرم فليحجوا بها، وذلك لأن حجهم بها أحفظ لها من أن تبقى في البيت وحدها، أو يعيروها لأحد من الناس، فنرى أن تذهب معهم، لأنها باقية معهم في البيت بلا محرم.
وأما النسبة لاستقدام النساء بلا محرم فكنت بالأول أتساهل فيه بعض الشيء، وأقول: إذا جاء بها محرمها ثم رجع، فالأمر سهل، لكن حصلت وقائع من بعض ضعيفي الإيمان، وأوجبت لي أن أقول: لا يجوز أن تستقدم خادمة إلا بمحرمها الذي يبقى معها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/ 205)