هل يجب على المحرم في السفر مرافقة زوجته في نفس السيارة ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا سافر الزوج مع زوجته في الحج أو غيره، هل يجب عليه أن يركب معها في نفس السيارة التي هي فيها، إذا كان هناك أكثر من سيارة في هذا السفرة فقد جرت عادة بعض الناس أن تركب النساء في سيارة والرجال في سيارة ؟
الإجابة :
لا شك أن ركوب الإنسان مع محرمه من زوجة أو قريبة في نفس السيارة أحسن وأحوط، ولكن إذا كانت القافلة سيارات تمشي جميعاً، تنزل منزلاً واحدًا، وتيسير سيرا واحداً، فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة، وأن يكون الرجال في السيارة الأخرى، ولكن لابد أن يحرص قائد السيارة على أن لا يغيب عن السيارة التي فيها الرجال المحارم، حتى يكون المحرم مراقباً للسيارة التي فيها محرمه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/216)