حجت مع زميلاتها بلا محرم فما حكم حجهن؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة تقول: إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بها، وقد ذهبت للحج العام الماضي 1404 هـ وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم. فما حكم فعلنا وهل حجنا صحيح ؟
الإجابة :
هذا العمل وهو الحج بدون مَحْرَمٍ مُحَرَّمٌ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه ابن عباس- رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يخطب: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني قد أكتتبت في غزوة كذا وكذا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :«انطلق فحج مع امرأتك» فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح، ويشترط أن يكون بالغاً عاقلاً، وأما الصغير فلا يكون محرماً، وغير العاقل لا يكون محرماً أيضاً، والحكمة من وجود المحرم مع المرأة: حفظها وصيانتها، حتى لا تعبث بها أهواء من لا يخافون الله عز وجل، ولا يرحمون عباد الله.
ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا، أو تكون آمنة أو غير آمنة، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء أم لا، وهل هي آمنة أم لا؟ فلما لم يستفصل عن ذلك، دل على أنه لا فرق، وهذا هو الصحيح.
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر، فسوغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .
والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه، فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع محرم يكون بالغاً عاقلاً. والله المستعان.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/219)