حكم سفرها لأداء المناسك مع زوج ابنتها إذا كانت تحتجب منه
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة تريد السفر للحج وتريد معها محرم، هل يجوز أن يكون زوج ابنتها محرم لها وهي كانت تتغطى عنه؟
الإجابة :
أليس هو زوج ابنتها ؟
السائل: نعم.
الشيخ: يكون محرماً لها.
السائل: ما يخالف إذا تغطت عنه، وليس عليها ذنب ؟
الشيخ: لا يجب عليها أن تتغطى عنه، وليس عليها شيء إذا تغطت وإذا كشفت وجهها عنه فلا بأس ؛ لأنه محرم لها.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 126)