اعتمر ولم يحلق رأسه إلا في جدة فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(16485)
إذا اعتمر الساكن في جدة ولم يحلق رأسه إلا في جدة فما حكم هذا العمل ؟
الإجابة :
لا بأس بحلق الرأس للنسك من حج أو عمرة في أي مكان خارج الحرم أو داخله لكن في العمرة لا يحل من إحرامه حتى يحلق رأسه أو يقصره وفي الحج إذا كان قد رمى الجمرة وطاف وسعى فإنه لا يجامع زوجته حتى يحلق رأسه أو يقصره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 203)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس