أخذ من جانب رأسه ثم حل من أحرامه فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
67
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : إذا قصر الحاج والمعتمر من جانب رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمم الرأس فما الحكم ؟
الإجابة :
الحكم إن كان في الحج وقد طاف ورمى، فإنه يبقى في ثيابه، ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وإن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى ثياب الإحرام، ثم يحلق أو يقصر تقصيراً يعم جميع الرأس، وهو محرم أي وهو لابس ثياب الإحرام.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/478)