ما يوجب الفدية
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما فدية من فعل محظوراً من محظورات الإحرام ؟
الإجابة :
لا يخلو فاعل المحظور من أحوال:
الأولى: أن يفعله ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً، أو نائماً، فلا شيء عليه .
الثانية: أن يفعله عمداً، ولكن لعذر يبيح فعل المحظور، فلا إثم عليه ويلزمه فدية ذلك المحظور، ويأتي بيانها .
الثالثة: أن يفعله عمداً بلا عذر، فهو آثم، وفديته على أقسام:
القسم الأول: ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح.
القسم الثاني: ما فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول .
القسم الثالث: ما فديته صيام ثلاثة أيام إن شاء متوالية وإن شاء متفرقة، أو ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة، أو سبع بقرة ويفرق اللحم على الفقراء ولا يأكل منه شيئاً، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم .
فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة في إزالة الشعر، والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، ولبس الذكر المخيط، وتغطية رأسه .
القسم الرابع: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد، فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء:
1- إما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم .
2- أن ينظركم يساوي المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع .
3- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً .
أما إذا لم يكن للصيد مثل فإنه يخير بين شيئين:
1- أن ينظركم يساوي الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع .
2- أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/205 - 206)