قطع شجر عرفة لا شيء فيه
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
امرأة أرادت أن تصلي في عرفة فضايقها غصن شجرة فقطعته وهي جاهلة، فما الحكم ؟
الإجابة :
شجر عرفة ليس بمحرم فقطع غصن منها لا يضر؛ لأن عرفة حلال وليست من الحرم فإذا قطع شيء منها فلا يضر.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/200)