طاف وسعى لعمرة التمتع ولم يقصر من شعره، ثم أحرم بالحج فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول: ما حكم من أحرم بالحج متمتعاً وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر بل حل من إحرامه وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من جدة إلى منى وأدى المناسك كاملة حتى طواف الوداع فماذا عليه في ذلك ؟
الإجابة :
هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزعها على الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج: عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء، وبهذا تتم عمرتك وحجك وإن كان خارج مكة يوصي أن يذبح له الفدية بمكة.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب