حكم من نسي شيئاً من الطواف أو السعي
عدد الزوار
88
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى - : ما حكم من نسي شيئاً من أشواط الطواف أو السعي ؟
الإجابة :
إذا نسي الإنسان شيئاً من أشواط الطواف والسعي فإن ذكر قريباً أتم ما بقي عليه، فلو طاف ستة أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي، وفي أثناء انصرافه ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط، فإنه يرجع من الحجر الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج عليه، أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة، فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة الطواف من جديد؛ لأن طوافه الأول لم يصح لكونه ناقصاً، ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق بدون الوصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد.
وهكذا نقول في السعي أنه إذا نسي شوطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشوط الذي نسيه، وإن طال الفصل أستأنفه من جديد، هذا إذا قلنا: إن الموالاة في السعي شرط، أما إذا قلنا: إنها ليست بشرط، كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي بما نسي ولو طال الفصل، ولكن الأحوط أن يبدأ السعي من جديد إذا طال الفصل؛ لأن ظهور كون الموالاة شرط أبلغ من عدم كونها شرطًا.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/348-349)