إذا سقط الجنين قبل أربعة أشهر فهل يسمى ويعق عنه ؟
عدد الزوار
135
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: أنها امرأة حملت، وفي الشهر الثالث وأسبوع سقط الجنين، وهي لا تعلم ما نوع الجنين، قال لي بعض الناس: يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وهي لا تعلم الحكم في ذلك الوقت، ولم تفعل شيئًا، فماذا توجهونها، وهل يجب التسمية والحال ما ذكر، وهل يجب الذبح ؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
إذا كان الجنين سقط قبل أربعة أشهر، فلا يسمى، وليس له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقط في الخامس، أو بعد ما نفخت فيه الروح؛ لأنه يكون آدميًّا له حكم الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقط في الخامس وما بعده، بعد نفخ الروح فيه، أما ما يسقط في الرابع أو في الثالث، فهذا ليس له حكم الأفراط، لكن إذا كانت الخلقة قد بينت فيه صفات آدمي من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك يكون له حكم النفاس، يكون للأم حكم النفاس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هو فليس له حكم الأطفال، وليس له حكم الأجنة، بل يدفن في أي مكان ويكفي، ولا يغسل، ولا يصلى عليه، أي لا يكون آدميًّا، ولا يكون له حكم الأموات إلا إذا كان نفخت فيه الروح، في الخامس وما بعده، أما إذا مات في الرابع أو الثالث مثل سقط في الرابع والثالث، إنما هو لحمة قد بنى فيها خلق الإنسان، من رأس أو رجل أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي ولا تصوم مدة النفاس أربعين يوما فأقل، متى طهرت في الأربعين صلت وصامت، وإذا تمت الأربعين اغتسلت وصلت ولو معها دم، دمها يكون دم فساد، بعد الأربعين دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، أما إن طهرت في الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، أما إن كان دمًا لم يتبين فيه شيء - قطعة لحم أو دم، ما بان فيها شيء - فهذا لا نفاس فيه، ولا تدع الصلاة ولا الصوم، ولا تحرم على زوجها، إذا كانت اللحمة التي سقطت ليس فيها خلق الإنسان لا رأس ولا رجل ولا يد، ما بان شيء، ولا اتضح شيء فإن هذا دم لا يعتبر، وعليها أن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، وأن تتوضأ لكل صلاة إن كان معها دم فهو كسائر الدماء الفاسدة كالمستحاضة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/249)