نذر بناء زاوية لله تعالى . . فهل يجوز له الإنفاق على ما تبقى من بناءها من مال الزكاة ؟
عدد الزوار
569
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(8004)
قد نذرت لله إن وفقني في الإعارة إلى السعودية سوف أبني زاوية لله، والحمد لله وفقني وقد بنيت الزاوية، وما بقي فيها غير بعض التشطيبات، مثل البلاط والزيت والفرش، فهل يجوز الإنفاق على ذلك من مال الزكاة الخاصة بي أم لا ؟
الإجابة :
لا يجوز؛ لأن الإنفاق على المساجد ليس من مصارف الزكاة الثمانية، سواء كان ذلك بنذر أو غيره، والواجب الصرف على المسجد من مالك الخاص.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/273)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس