حكم من دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل لوجود نساء معه
عدد الزوار
60
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19018)
يسأل سائل ممن حج البيت الحرام أنه انتقل من المزدلفة في حوالي الثلث الأول من الليل أي: في حدود الساعة العاشرة وعذره أنه معه نساء، فما الواجب في حقه وحقهم مشكورين ؟
الإجابة :
الذي انصرف من المزدلفة قبل منتصف الليل من غير عذر شرعي كالمرض لا يكون قد أدى واجب المبيت بها، فعليه فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية ويوزعها على الفقراء هناك؛ لأن أقل المبيت الواجب إلى منتصف الليل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأذن للضعفة بالانصراف من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 194)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس