أحرم بالحج عن ابنته الصغيرة ولم يسع بها مع شكه في رمي الجمار عنها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
55
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14288)
أديت فريضة الحج هذا العام 1410هـ ، ويصحبني أفراد أسرتي وعددهم (9) تسعة، وكانت النية الإفراد عني وعنهم جميعًا من الميقات، لم أتمم للبنات الصغيرات منهن بعض المناسك وأعمارهن 10 و 7 و 5 و 3 سنوات، وذلك بسب الزحام والمرض، ثم لظني بأن حجة الإسلام لا تسقط عنهن والأهم من ذلك كنت أجهل ولا أعلم، أو أعرف ما يترتب علي من أمور شرعية إذا لم يتممن المناسك، ولم أسأل في حينه، وحينما عدت قيل لي: إنه يلزمك أمور لا بد من القيام بها من أجلهن ما دمت قد نويت عنهن، لذا أرجو منكم أن تفيدوني بما يلزم لأحاول القيام به إن شاء الله، وأرجو كتابة ذلك، وعلى كتابي هذا وإعادته فأنا أعيش في قلق وتفكير وحيرة؛ خوفًا من ضياع الأجر. جزاكم الله كل خير ما الواجب علي عمله ؟ ابنة عمرها 10 سنوات لم تؤد السعي، لا أدري أرميت عنها جمرة العقبة الكبرى أم لا ؟ أما باقي الجمرات لأيام التشريق الثلاثة رميت عنها.
الإجابة :
عليك أن ترجع بالبنت المذكورة وتسعى بها وعليك دم لتركك رمي جمرة العقبة عنها إلا أن يغلب على ظنك أنك رميت عنها فلا فدية عليك.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/271)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس