هل يشترط في صحة السعي أن يكون عقب طواف نسك ؟
عدد الزوار
156
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: ع. س. م. القاضي بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية. . وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 8 \ 1 \ 1413 هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الخمسة كان معلوما:
س: رجل أحرم بالحج يوم التروية من مكة المكرمة، ثم ذهب بعد إحرامه في ذلك اليوم إلى الحرم، فطاف طواف الإفاضة فقط، واكتفى بسعيه الأول يوم التروية، فهل يجزئه ذلك السعي ؟ حيث إنني رأيت بعض أهل العلم يشترط لصحة السعي أن يكون عقب طواف نسك، كطواف القدوم مثلا. وإذا كان هذا الشرط صحيحا فما مستند الأخذ به ؟
الإجابة :
قد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع، وهو نسك. وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك، بل من أركان العمرة.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في الفتاوى ج 26 ما يدل على أن فعل السعي بعد طواف النسك محل إجماع. ولكن قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في حجة الوداع لما سئل عن أعمال يوم النحر من الرمي، والنحر، والحلق أو التقصير، والطواف والسعي، والتقديم والتأخير قال: «لا حرج» .
وهذا الجواب المطلق يدخل فيه تقديم السعي على الطواف في الحج والعمرة، وبه قال جماعة من العلماء، ويدل عليه ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أسامة بن شريك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن قدم السعي على الطواف. فقال: لا حرج. وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة، وليس في الأدلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك. فإذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك، فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب أولى.
لكن يشرع أن يعيده بعد طواف النسك؛ احتياطًا، وخروجًا من خلاف العلماء، وعملاً بما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجه وعمره.
ويحمل ما ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - من كون السعي بعد الطواف محل وفاق على أن ذلك هو الأفضل، أما الجواز ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه. وممن صرح بذلك صاحب المغني ج 3 ص 390 حيث نقل - رحمه الله - تعالى الجواز عن عطاء مطلقا وعن إحدى الروايتين عن أحمد في حق الناسي. اهـ .
ويدل على عدم مشروعية الطواف والسعي قبل الحج لمن أحرم بالحج من مكة أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى، فدل ذلك على أن المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة، طاف وسعى لحجه. والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/338)