تركت مبيت ليلة من ليالي منى ووكلت من يرمي عنها الجمار لضيق وقت الرحلة فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
65
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : امرأة حاجة كانت من المتعجلين؛ لأن ميعاد طائرتهما في اليوم الثاني عشر الساعة السادسة مساء فخافت من ضيق الوقت خصوصاً مع الزحام فوكلت خالها بالرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجة وخرجت في الساعة الثالثة صباحاً يوم أحد عشر من ذي الحجة فوكلته على أن يرمي هو في الساعة الثانية عشرة ظهراً وتطوف طواف الإفاضة بعده وخرجت من مكة حوالي الساعة الواحدة ظهراً يوم الثاني عشر فهل عليها شيء في هذا ؟
الإجابة :
لم يفتها إلا ليلة واحدة من ليالي منى والليلة الواحدة من لياليْ منى ليعس فيها دم، لكن قال الإمام أحمد- رحمه الله - يتصدق بشيء. يعني يتصدق بخمسة ريالات، أو عشرة ريالات، أو ما أشبه ذلك كفاه، لكن المشكلة أنها وكلت منى يرمي عنها يوم أحد عشر مع أن الظاهر أنها قادرة على الرمي بنفسها، فإذا كان كذلك يعني أنها قادرة على الرمي بنفسها ووكلت من يرمي عنها فقد أخطأت، ووجب عليها عند العلماء فدية تذبح في مكة عن تركها الواجب في الرمي، وتوزع على الفقراء في مكة، سواء ذهبت هي بنفسها، أو وكلت من يقوم بها في مكة، فإن كانت عاجزة لا تقدر فليس عليها شيء.
أما بالنسبة لليوم الثاني عشر فالتوكيل فيه قد يكون ضرورة؛ لأن المتعجلين يوم الثاني عشر سيجدون مشقة عظيمة، وزحاماً شديداً، فلا يمكن للمرأة أن ترمي في اليوم الثاني عشر فإذا وكلت فلا بأس.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/257)