حكم الاشتراك في العقيقة
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : هل يجوز أن يشترك سبعة من الرجال في جمل، ولكنه ليس في أضحية وإنما في عقيقة قياسًا على الأضحية ؟
الإجابة :
لا يصح الاشتراك في البقر أو الإبل في العقيقة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في العقيقة أنها عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فلابد من نفس كاملة، ولو اشترك جماعة في بعير لم يكن كل واحد منهم أتى بنفس كاملة إنما أتى ببعض نفس، ولهذا قال العلماء: إنه لا يجزئ في العقيقة اشتراك في بعير أو بقرة، بل قالوا: إن الشاة في باب العقيقة أفضل من البعير، فلو جاءنا إنسان وقال: أنا أحب أن أعق عن ولدي بقرة صغيرة هل هذا أفضل أو أن أعق بشاة ؟ قلنا: الشاة أفضل؛ لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ودع البقرة الصغيرة لك للأكل، أما العقيقة فاذبحها من الغنم كما جاء في الحديث.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/218)