هل للمدني أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة إذا كان يريد زيارة أهله في ينبع ؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20927)
أنا من سكان المدينة المنورة، وأريد أن أزور أقارب لي في مدينة ينبع، والتي تبعد عن المدينة حوالي 250 كم غربًا، وأمكث عندهم بعض الأيام، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للعمرة، فهل يجب علي الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم أحرم من ميقات أهل ينبع "الجحفة"، وإذا كان يلزمني الإحرام من ميقات أهل المدينة فماذا يجب علي لو أحرمت من ميقات أهل ينبع ؟
الإجابة :
إذا ذهبت من المدينة النبوية تريد العمرة، فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقاتها ذي الحليفة المسمى الآن "أبيار علي" ولا يجوز لك تجاوزه بدون إحرام، ولو كنت تريد زيارة أقاربك في مدينة ينبع فإنك تزورهم وأنت محرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حدد المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»، فلو تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك حرم عليك ذلك، ووجبت عليك الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/82- 83)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس