حكم صلاة من تابع إمامه بالركعة الزائدة عالمًا بالحال والحكم
عدد الزوار
207
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2535)
عندما صلى بهم شخص صلاة المغرب صلاها كاملة، وجلس للتشهد الأخير وعندما سلم التسليمة الأولى سبح أحد المأمومين فقام الإمام وأتى بركعة زائدة، فقمنا تبعا له وأتينا بها ثم جلس للتشهد، وقبل السلام سجد سجدتي السهو، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد المصلين وقال: من لم يكن متأكدًا من سهو الإمام فيجب عليه أن يلزم الصمت، فقال الإمام: ومن كان متأكدًا من أنه صلى صلاة كاملة فيجب عليه أن يبقى جالسا عندما ينهض الإمام ليأتي بركعة ويذكر الله خلالها إلى أن يجلس الإمام للتشهد ويسلم فيسلم معه، قلت عندها: لكننا أيها الشيخ تعرف أن المأموم يتابع الإمام في كل حركة وسكنة لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما معناه: «ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا».
الإجابة :
من قام مع الإمام في الصلاة المذكورة وأتى بركعة زائدة وهو يعلم زيادتها ويعلم الحكم الشرعي في ذلك فصلاته باطلة؛ لأنه صلى المغرب أربعًا، وأما من قام مع الإمام وهو لا يعلم بالزيادة أو يحسب أنه يلزمه ذلك وتابعه فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286]. وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت» ولما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/129- 131)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس