من علق نية الاعتمار على موافقة الكفيل ثم وافق فمن أين يحرم ؟
عدد الزوار
60
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : رجل قدم من مصر إلى جدة ونوى أن يأخذ العمرة، ولكنه يقول: إن كفيلي سوف يكون في المطار، وهو يعرف أن هذا الكفيل شديد يقول: فلا أنوي العمرة إلا إذا أذن لي، فلما نزل المطار أذن له وقد كان نوى أن يأخذ العمرة فأحرم من المطار، ومثل ذلك: بعض الناس يذهب إلى جدة لعمل، ويقول: إن بقي وقت فأنا آخذ عمرة، يعني ينوي من جدة فما حكم هاتين المسألتين ؟
الإجابة :
العامل الذي قدم فقال: إن أذن لي كفيلي أتيت بعمرة وإلا فلا، نقول: إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه. وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل، وقال: إن تيسر لي عمرة أتيت بها وإلا فلا، نقول: إن تيسر له فيحرم من جدة ولا شيء عليه، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ومن كان دون ذلك- أي دون المواقيت- فمن حيث أنشأ».
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/330-331)