حل من عمرته ثم ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة وأحرم منها فهل عليه شيء ؟
عدد الزوار
226
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : حاج متمتع أحرم من الميقات للعمرة، وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وفي العودة ما بين المدينة ومكة مر بالميقات وهو يريد الحج ولم يحرم منه، لكونه سيحرم من مكة؛ لأنه متمتع فما الحكم في عدم إحرامه من ذي الحليفة ؟
الإجابة :
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة»، فإذا مررت بميقات وأنت تريد الحج أو العمرة، فإن الواجب عليك أن تحرم منه، وأن لا تتجاوزه، وبناء على هذا، فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من ذي الحليفة حين رجع من المدينة؛ لأنه راجع بنية الحج فيكون ماراً بميقات وهو يريد الحج، فيلزمه الإحرام، فإذا لم يفعل، فالمعروف عند أهل العلم أنه من ترك واجباً من واجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
والقول الثاني: أنه لا يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه مر بالميقات قاصداً مكة التي هي محط رحله، والتي ينوي الإحرام منها لكونه متمتعاً بالعمرة إلى الحج فبناء على ذلك لا بأس بما عمله السائل. والله أعلم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/342-343)