حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : عن حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع للمولود ؟
الإجابة :
قال بعض أهل العلم إذا وافق يوم العيد اليوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد توافقتا في الوقت، فاكتفى بإحداهما عن الأخرى، لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاة وللعقيقة شاة إن كان المولود أنثى، أو شاتين إن كان المولود ذكرًا.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/287- 288)