إذا تجاوز الشخص الميقات بنية أداء عمله والعمرة من بعد فهل له الإحرام من جده ؟
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15850)
أعمل وأقيم بمدينة الرياض، وقد بعثني المكتب إلى مدينة جدة لقضاء بعض الأعمال هنالك، وذلك بتاريخ 15 شوال 1412هـ ، وصحبت معي أهلي لأداء العمرة بعد الانتهاء من العمل، وقد أحرمنا من مدينة جدة بعد الانتهاء من المهمة التي قدمت من أجلها، فهل علينا شيء في ذلك مع العلم بأنني أنوي الحج هذا العام ؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الإجابة :
من قدم من الرياض إلى مكة يريد العمرة وله عمل في جدة فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وهو السيل، المسمى: «قرن المنازل» سواء مر به برا أو جوا، وإذا أراد المرور بجدة لعمل فإنه يمر بها بإحرامه، وأما ما فعله السائل من تأخيره الإحرام إلى جدة فهو أمر لا يجوز، ويجب عليه به دم، وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء في مكة، وزوجته مثله يجب عليها ذبح فدية عن تأخير الإحرام إلى جدة، ومن عجز منهما عن الفدية صام عنها عشرة أيام. وعمرة كل منهما صحيحة لكن على كل منهما الفدية كما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/85)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس