إجابة اللجنة على من أثبت أن جدة ميقات لمن لم يحاذ ميقات
عدد الزوار
127
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19210)
أود معرفة رأي سماحتكم فيما كتبه: عدنان عرعور في رسالة تحت عنوان: «أدلة إثبات أن جدة ميقات» وبيان المسألة وفقكم الله لكل خير.
الإجابة :
سبق أن صدر من سماحة المفتي العام بيان حول الكتاب المذكور هذا نصه:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام، وهي:
ذو الحليفة، أبيار علي: لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم.
والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم.
ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم.
وذات عرق: لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم.
وقرن المنازل: لأهل نجد والطائف ومن جاء عن طريقهم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة، إن هم أرادوا الحج أو العمرة.
ومن مر بهذه المواقيت قادمًا إلى مكة وهو لا يريد حجًا ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، ويحرم -كما سبق- فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها برا أو بحرا أو جوا، وهو يريد الحج أو العمرة.
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه «أدلة الإثبات أن جدة ميقات» يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث ظن أن جدة تكون ميقاتًا للقادمين في الطائرات إلى مطارها، أو القادمين إليه عن طريق البحر أو عن طريق البر، فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنها بزعمه وتقديره تحاذي ميقات السعدية والجحفة، فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع، لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يحاذيه برا أو بحرًا أو جوا، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام، ثم يحرم منها؛ لأنها داخل المواقيت.
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه:
وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العمل في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
1 – أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم.
2 – لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها جوا أو برا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا كان يريد الحج أو العمرة.
ولواجب النصح لله ولعباده، رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور. انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/95)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس